السيد محمد الصدر

141

فقه الأخلاق

وهكذا ، أو قل : إن العدد الفرد منها هو شوط الهدف والعدد الزوج منها شوط الغفلة . أو قل شوط الدنيا وشوط الآخرة . الوجه الثالث : إن الفرد قد لا يتم له التعرف على منطقة وجود هدفه بالتعيين ، فيبقى متردداً في سعيه ، فتارة يذهب إلى هذه الجهة وأخرى إلى تلك الجهة ، تبعاً لاحتمال وجود الهدف وتحققه ، فليكن السعي شيئاً من هذا القبيل ورمزاً عن نحو من أنحاء الحيرة في الهدف المستلزم لشكل من أشكال الحيرة في السعي ، وقد ورد : اللهم زدني حيرة .